Maktaba Wahhabi

217 - 322
وَالْمُقَاتَلَۃِ۔ وَکَمْ سَمِعْنَا وَقُوْعَ الْقَتْلِ الذَّرِیْعِ بِسَبَبِ إِقْدَامِ الْمَرْأَۃِ الْوَاحِدَۃِ عَلَی الزِّنَا۔ وَثَالِثُہَا: أَنَّ الْمَرْأَۃَ إِذَا بَاشَرَتِ الزِّنَا وَتَمَرَّنَتْ عَلَیْہِ یَسْتَقْذِرُھَا ُکُّل طَبْعٍ سَلِیْمٍ، وَکُلُّ خَاطِرٍ مُّسْتَقِیْمٍ، وَحِیْنَئِذٍ لَّا تَحْصُلُ الْأُلْفَۃُ وَالْمُحَبَّۃُ، وَلَا یَتِمُّ السَّکَنُ وَالْإِزْدِوَاجُ، وَلِذٰلِکَ فَإِنَّ الْمَرْأَۃَ إِذَا اشْتَہَرَتْ بِالزِّنَا تَنْفَرُ عَنْ مُقَارَنَتِہَا طِبَاعُ أَکْثَرُ الْخَلْقِ۔ وَرَابِعُھَا: أَ نَّہٗ إِذَا انْفَتَحَ بَابُ الزِّنَا فَحِیْنَئِذٍ لَّا یَبْقٰی لِرَجُلٍ اخْتِصَاصٌ بِامْرَأَۃٍ، وَکُلَّ رَجُلٍ یُّمْکِنُہُ التَّوَاثَبُ عَلٰی کُلِّ امْرَأَۃٍ شَائَتْ وَأَرَادَتْ۔ وَحِیْنَئِذٍ لَّا یَبْقٰی بَیْنَ نَوْعِ الْإِنْسَانِ وَبَیْنَ سَائِرِ الْبَہَائِمِ فَرْقٌ فِيْ ہٰذَا الْبَابِ۔ وَخَامِسُہَا: أَنَّہُ لَیْسَ الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْمَرْأَۃِ مُجَرَّدَ قَضَائِ الشَّہْوَۃِ، بَلْ أَنْ تَصِیْرَ شَرِیْکَۃَ الرَّجُلِ فِيْ تَرْتِیْبِ الْمَنْزِلِ وَإِعْدَادِ مُہِمَّاتِہٖ مِنَ الْمَطْعُوْمِ وَالْمَشْرُوْبِ وَالْمَلْبُوْسِ، وَأَنْ تَکُوْنَ رَبَّۃَ الْبَیْتِ وَحَافِظَۃً لِلْبَابِ، وَأَنْ تَکُوْنَ قَائِمَۃً بِأَمُوْرِ الْأَوْلَادِ وَالْعَبِیْدِ۔ وَہٰذِہِ الْمُہِمَّاتُ لَا تَتِمُّ إِلَّا إِذَا کَانَتْ مَقْصُوْرَۃَ الْہِمَّۃِ عَلٰی ہٰذَا الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، مُنْقَطِعَۃَ الطَّمْعِ عَنْ سَائِرِ الرِّجَالِ، وَذٰلِکَ لَا یَحْصُلُ إِلَّا بِتَحْرِیْمِ الزِّنَا وَسَدِّ ہٰذَا الْبَابِ بِالْکُلِّیَّۃِ۔ وَسَادِسُہَا: أَنَّ الْوَطْئَ ذُلٌّ شَدِیْدٌ، وَالدَّلِیْلُ عَلَیْہِ أَنَّ أَعْظَمَ أَنْوَاعِ الشَتْمِ ذِکْرُ أَلْفَاظِ الْوِقَاعِ۔ وَلَمَا کَانَ الْوَطْئُ ذُلًّا کَانَ السَّعْيُ فِيْ تَقْلِیْلِہٖ مُوَافِقًا لِلْعُقُوْلِ، فَاقْتِصَارُ الْمَرْأَۃِ الْوَاحِدَۃِ عَلَی الرَّجُلِ الْوَاحِدِ سَعْيٌ فِيْ تَقْلِیْلِ ذٰلِکَ الْعَمَلِ۔ وَأَیْضًا مَا فِیْہِ الذُّلُّ یَصِیْرُ مَجْبُوْرًا بِالْمُنَافِعِ الْحَاصِلَۃِ فِيْ النِّکَاحِ۔ أَمَّا الزِّنَا فَإِنَّہٗ فَتْحُ بَابٍ لِّذٰلِکَ الْعَمَلِ، وَلَمْ یَصِرْ مَجْبُوْرًا بِشَیْئٍ مِّنَ الْمُنَافِعِ، فَوَجَبَ بَقَاؤُہُ عَلٰی أَصْلِ الْمَنْعِ
Flag Counter